السيد الخميني
30
زبدة الأحكام
على الأحوط ، وإزار يغطي تمام البدن ، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول البدن ، وأما عرضه فبمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ، ولو لم يمكن إلّا ستر العورة وجب . ( مسألة 1 ) لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ، ولا بالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة ، ولا بجلد الميتة ، ولا بالنجس ، ولا بما لا يؤكل لحمه ، جلدا كان أو شعرا أو وبرا ، بل ولا بجلد المأكول أيضا على الأحوط ، نعم يجوز الجميع - غير المغصوب - مع الاضطرار . ( مسألة 2 ) لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجبت إزالة النجاسة عنه . ( مسألة 3 ) يخرج الكفن - عدا ما استثني - من أصل التركة مقدما على الديون وغيرها بما هو المتعارف اللائق بشأن الميت ، وكذا سائر مؤن التجهيز ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب مع التحفظ على عدم إهانته . ( مسألة 4 ) كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها ، نعم لو تبرع متبرع بكفنها ولم يكن وهنا سقط عن الزوج ، ومع كون الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها . الحنوط وهو واجب على الأصح ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وإن كان الأول أولى . وكيفية تحنيطه أن يمسح الكافور على مساجده السبعة ( مواضع السجود ) ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها ، بل هو الأحوط . ( مسألة 1 ) الواجب من الكافور في الحنوط هو المسمّى مما يصدق معه المسح به ، والأفضل الأكمل أن يكون سبعة مثاقيل